الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠170
معني
القاعدة:
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومعنى هذه القاعدة أن الشهادة لا تقبل مع التهمة التي تأتي من قلة
الدين، أو القرابة، أو العداوة.
مذاهب العلماء في هذه القاعدة:
أئمة المذاهب الفقهية من الإباضية (1) والحنفية (2)
اتفق جميع والمالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5) والزيدية (6) على القول بعدم صحة شهادة المتهم سواء كانت هذه التهمة بقلة الدين والورع، أو بجر النفع إليه، كشهادة الأصول للفروع أو العكس، أو كانت التهمة بالعداوة فإن العدو ربما جرته العداوة إلى شهادة الزور وقطع مال عدوه بهذه
الشهادة.
قال العلامة أطفيش كم الله: «قال في الديوان فأما ذو الظنة فالمتهم في شهادته، وذو الحنة الذي يحن على غيره، وأما ذو الجنة فالذي به الجنون).
وسبق كلام المناوي من الحنفية أن ذا الظنة المتهم، وذا الحنة صاحب
العداوة.
(1) كتاب الضياء 100/ 12
و
و
و 161 و 219 و 222.
(2) المبسوط 168/ 10، والمحيط البرهاني،322/ 8، والبناية،421/ 5، والبحر الرائق 536/ 8.
(3) التاج والاكليل 191/ 8
(4) السراج الوهاج 603/ 1.
(5) مسائل أحمد وإسحاق 4084/ 8. (6) نيل الأوطار 336/ 8.
(7) شرح كتاب النيل 128/ 13.