القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٣

المجلد الثاني

173

لا قضاء مع تشويش الفكر] (1)

القضاء: الحكم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا﴾ [الإسراء: 23]، أي حكم. قال السيد الشريف: «القضاء عبارة عن الحكم الكلي الالهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد».

وعند الفقهاء القضاء هو فصل الخصومات، وقطع المنازعات.

التشويش التخليط (2).

الفكر: لغة التفكير والفكر إعمال النظر في الشيء (3).

أصل القاعدة:

وأصل هذه القاعدة قوله: «لا يقضي القاضي حين يقضي وهو

غضبان» (4)

وجه الدلالة: أن الغضب يشوش الفكر فيقاس عليه الخوف الشديد، والجوع الشديد والبرد الشديد، والغم والهم الشديدان، والحزن والفرح الشديدان ونحو ذلك، وكذلك إذا كان حاقناً أو فيه نعس شديد وغير ذلك

مما يشوش فكر القاضي.

(1) کتاب الضياء 28/ 11.

(2) مختار الصحاح ص

10.

(3) القاموس المحيط للفيروزآبادي، مادة (فكر).

(4) صحيح مسلم، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، (4465).