القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

180

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومما يتفرع على هذه القاعدة التولية)، والإقالة)، والسلم (3)، وما أخذ في الدين فذلك كله مثل البيع، يعني لا بد من جريان صاع المشتري وصاع البائع فيه (4).

ومن فروعها: لو ملك المكيل بهبة أو إرث أو غيرهما جاز له أن يبيعه قبل الكيل).

[لا يمين في الغضب])

اليمين في اللغة القوة. وفي الشرع تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله

(7)

تعالى ().

الغضب: حالة تعتري الإنسان فتفقده السيطرة على أعصابه وربما أفقدته وعيه فيتصرف تصرفاً خارجاً عن قانون تصرفات العقلاء تحت

تأثير ثورته

المعنى العام للقاعدة:

ومعنى القاعدة أن الإنسان في حالة الغضب الشديد لا يمين عليه.

(1) التولية: هي بيع المشتري بثمنه بلا فضل. (2) الإقالة: هي رفع عقد البيع وإزالته.

(3) السلم:

هو بيع شيء موصوف في الذمة على أن يسلمه في وقت محدد.

(4) كتاب النيل 29/ 9. (5) مرقاة المفاتيح 1931/ 5

(6) منهج الطالبين 232/ 6. (7) تعريفات البركتي ص 188.