الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢202
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
استدل من قال بحرمة التداوي بالأمور النجسة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما جعل الله شفاء أمتي في ما حرم عليها».
واستدل من قال بجواز التداوي بها حالة الضرورة بقوله تعالى: {إِلَّا مَا
اضطرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].
واستدل من قال بطهارة أبوال الإبل بأن النبي أرشد إليها وحصل فيها الشفاء، ولم يجعله في محرم، فدل على أنها طاهرة.
ما يتخرج على القاعدة:
يتخرج على هذه القاعدة مسائل، منها:
1 - عدم جواز التداوي بالخمرة والخنزير ونحو ذلك مما هو محرم في
الأصل.
2 - عدم جواز الاستشفاء بالرقى والتمائم المشتملة على الكفر والشرك. قال أطفيش: «ولا تجوز الرقية بما فيه شرك»).
4?
عدم
صحة الاستشفاء بالسحر وبشرب الأفيون والدخان إن قدر أن هذه
الأشياء تشفي.
- عدم الاستشفاء بتمائم مكتوب عليها بكتابة غير مفهومة لئلا تشتمل على معان محرمة.
عدم صحة شرب الترياق وهو دواء يتعالج به من السم لاشتماله على لحم الحية وهو حرام، ولا يصح التداوي بالحرام عند من يرى حرمة لحمها ويصح عند الشافعية للضرورة، وقد سبق الخلاف في
ذلك.
(1) شرح كتاب النيل 35/ 10.