القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

المجلد الثاني

203

من أخذ أجراً على معصية فعليه رد ما أخذ])

شرح المفردات:

المعصية: مخالفة الأمر قصداً (2).

الأجر: هو الثواب. قال الراغب: هو ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان

أو أخروياً (3).

معنى القاعدة:

ومعنى هذه القاعدة أن العمل إذا تمخض حراماً فلا يستحق صاحبه الأجر، فإن أخذ عليه أجراً وجب عليه رده (4).

أصل هذه القاعدة:

وأصل هذه القاعدة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه نهى عن مهر البغي

وحلوان الكاهن (5).

والأصل في النهي التحريم، وإذا تعين العمل حراماً فلا يستحق فاعله

الأجر وعليه رد ما أخذ.

فروع هذه القاعدة:

من فروع هذه القاعدة: أخذ الأجرة على عبادة ليس لها أصل في الشرع،

(1) بيان الشرع 171/ 40 و 172 و 173، کتاب المصنف 130/ 21.

(2) التعريفات للبركتي

ص

(3) المصدر السابق نفسه.

211، ط 2، دار الكتب العلمية.

(4) معجم القواعد الإباضيَّة للعبد الفقير إلى الله قاعدة (309).

(5) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، (2237)، 84/ 3.