القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٤

214

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

القضاء لا سيما في حقوق العباد، وقد سبق أن بينا أن حقوقهم مبنية على المشاحة، وأنه لا يجوز الرجوع عنها بعد الإقرار.

تفريح

العلماء على القاعدة:

1 المذهب الإباضي:

قال محمد بن بركة الله: واتفق الجميع على أن كل حر بالغ عاقل أقر

على نفسه بحق أخذ به).

ومنها: أن من استقرض مالاً وكتب فيه صكاً وأشهد عليه وجب في حقه الالتزام بما ألزم به نفسه (3).

المذهب الحنفي:

قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهما الله: «وإن أقر بحق من حقوق الناس من قذف أو قصاص في النفس، أو دونها، أو مال ثم رجع عن ذلك نفذ الحكم عليه فيما كان أقر به ولم يبطل شيء من به ولم يبطل شيء من ذلك برجوعه (3).

المذهب المالكي:

برجوعه» (3).

جاء في المدونة: أرأيت إذا أقر على نفسه بالزنا أيقيم مالك الحد في إقراره مرة واحدة أو حتى يبلغ أربع مرات؟ قال مالك: إذا أقر مرة واحدة أقيم عليه الحد إن ثبت على ذلك ولم يرجع).

(1) الجامع 260/ 2.

(2) المرجع السابق نفسه.

(3) کتاب الخراج ص 183.

(4) المدونة 482/ 4.