الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٦216
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وقال أحمد: إذا أقر وهو صحيح أخذ بإقراره ولم يسأل البينة).
المذهب الزيدي:
وقال صاحب شرح التجريد من الزيدية: «من ألزم نفسه اعتكاف أيام ونوى نهارها من دون لياليها فله نيته ولزمه أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر في تلك الأيام ولا يخرج حتى يدخل وقت الإفطار إلا لما ذكرنا من الأمور التي يجوز للمعتكف الخروج لها» (3). وقضية التعليل أن من ألزم نفسه بشيء أُلزم به.
جميع
المذاهب
وهكذا يتضح أن هذه القاعدة محل إجماع عند بشرط أن يكون المقر بالغاً، عاقلاً، مختاراً صحيحاً، ليس في مرض الموت، لأنه قد يتهم بإقراره أنه لمحاباة بعض الورثة، أو للإضرار بهم،
والله أعلم.
من لم يُسَمَّ لها صداق رجعت إلى صداق المثل] (3)
الصداق: تقول العرب: ساق الرجل إلى امرأته صداقها: وهو ما تعطى
المرأة من صداقها، ويطلق عليه المهر، والأجر، والعلائق، وفي حديث
النبي
،
أنه قال: «أدوا العلائق»، فقالوا يا رسول الله، ما العلائق؟ قال: «ما
تراضى عليه الأهلون» (4).
(1) المرجع السابق 4347/ 8.
(2) شرح التجريد 290/ 2.
(3) المصنف 3/ 34.
(4) المراسيل لأبي داود 186/ 1.