القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠

220

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

- إذا سمى لها دون عشرة دراهم لأنه لا مهر أقل من عشرة دراهم عند الحنفية، أو أن يدعي أن مهرها شيء قليل يعلم أنه لا يتزوج به في مثل تلك المرأة عادة فلها مهر المثل).

- لو قال: المهر مائة دينار ولكنا نُسْمِعُ بعشرة آلاف درهم وأشهدوا عليه، ثم تزوجها في الظاهر على عشرة آلاف درهم كان النكاح جائزاً ولها مهر مثلها، كأنه تزوجها على غير، مهر، لأنهما قصدا الهزل بما سمياه في الهزل لا يجب المال، وما تواضعا عليه أن يكون مهراً لم

العقد،

ومع

يذكر في العقد، والمسمى لا يثبت من دون تسمية، فإذا لم يثبت واحد منهما صار كأنه تزوجها على غير، مهر، فصار لها مهر المثل (2).

إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر بعد أن اتفقا على أصل المسمى، لها مهر المثل، لأن الناس في العادات الجارية يقدرون المسمى بمهر المثل

فيحكم لها بمهر المثل (3).

المذهب المالكي:

- إذا تنازع الزوجان في المهر فلها مهر المثل (4).

- إذا تزوجها تفويضاً ولم يفرض لها شيئاً ومات فلها مهر المثل). وهذا

مذهب الزيدية والجمهور.

(1) المبسوط 66/ 5.

(2) المرجع السابق 125/ 24. (3) البدائع 305/ 2.

(4) شرح مختصر خليل 299/ 3.

(5) المرجع السابق 276/ 3.