الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢١المجلد الثاني
221
المذهب الشافعي
إذا نكح العبد بغير إذن وليّه فالنكاح، باطل، فإن لم يدخل بها فلا شيء، وإن دخل بها ولم يسم لها مهراً فلها مهر المثل (1).
مهر المفوضة بعد الدخول، قال الشافعي إن أصابها فلها مهر المثل (2). - إذا أصدقها صداقاً من خمر أو خنزير وقبضت ثم أسلما فلا مهر لها إن كان الإسلام قبل المسيس، وإن أسلما قبل القبض وبعد المسيس فلها مهر المثل ولا سبيل إلى قبض الخمر (3).
- إذا اختلفا في المهر واعترف الزوج بالنكاح وأنكر المهر أو سكت عنه فلها مهر المثل (4).
ه المذهب الحنبلي
- إذا تزوجها على ألف وشرط أن نصفه لأبيها فسد العقد بالشرط ولها مهر
المثل (5).
- إذا جعل لها مهراً فاسداً تعيَّن لها مهر المثل).
إذا خلا العقد عن تسمية المهر بتفويض أو بغيره وجب مهر المثل).
(1) الحاوي الكبير 65/ 8.
(2) الحاوي الكبير 474/ 9. (3) الوسيط للغزالي 137/ 5. (4) الوسيط 271/ 5.
(5) المغني 224/ 7 و 225 ومعالم السنن 216/ 3.
(6) الشرح الكبير 792/ 7.
(7) المحرر 31/ 2.