القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

المجلد الثاني

229

معنى القاعدة:

يعامل المرء بنقيض قصده])

إذا أظهر أحد قصداً سيئاً عومل بنقيض قصده السيئ عقوبة على ذلك القصد. وهذه القاعدة في معنى قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب

بحرمانه».

تأصيل القاعدة:

وأصل هذه القاعدة حديث أبي هريرة: «القاتل لا يرث» (2).

فروع القاعدة:

من فروع هذه القاعدة: إذا قتل الوارث مورّثه بقصد الحصول على التركة فإنه يحرم من الميراث باتفاق المذاهب الإباضية، والحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة والزيدية، والإمامية.

ومنها: قتل الموصى له الموصي فإن ذلك مانع له من الوصية، وهذا قول الجمهور سداً للذريعة. وفي وجه عند الشافعية يعتبر هذا الفرع مستثنى

من

القاعدة (3).

(1) كتاب الايضاح 167/ 2.

(2) سنن الترمذي، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، (2109)، (425/ 4. سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، (2645)، 883/ 2. مصنف ابن أبي شيبة، باب في القاتل لا يرث شيئاً، (31398)، 280/ 6. السنن الكبرى للنسائي، باب توريث القاتل، (6335)، 6/ وانظر المنهاج المنير 194/ 1 والروضة البهية 5/ 5. (3) قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي، ص 451 و 453. السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل (12243)، 361/ 6.