القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٦

76

الأمثلة ومن

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

التي ذكرها الإمام ابن بركة جواز استقلال الأب بقبض مهر ابنته بفعل شعيب مع موسى علي، قال رحم الله: «وقد كان شعيب زوج موسى على صداق حصل له دونها وهذا يدل على أن الصداق الذي عقد عليه نكاح ابنة شعيب استئجاره موم عالما حصل للأب دون ابنته (1).

وهذا من شرع من قبلنا وهذا كثير في فقه الإباضية.

9 - العزف: ومن الأصول التي بنى فقهاء الإباضية جزءا كبيراً من فقههم

العرف.

والعرف لغة: المعرفة ثم استعمل بمعنى الشيء المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول بالقبول).

وقد وجدت مسائل كثيرة أثناء قراءتي وشرحي للقواعد الفقهية عند كل من الإمام ابن بركة، والإمام محمد بن إبراهيم الكندي، والإمام سلمة بن مسلم، وقد شرحت قواعد في العرف في هذا الكتاب (3). وفرعوا مسائل كثيرة على العرف لا سيما في الأيمان والوصية وفي باب النكاح، وكذلك في مسائل المعاملات، وغير ذلك.

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الإمام ابن بركة من أن من حلف لا يسكن بيتاً فسكن بيتاً من شعر لا يحنث، لأنّ البيوت المقصودة المتعارف عليها عند أهل الحواضر والمدن هي المبنية من حجر أو مدر). والأمثلة كثيرة في مجال العرف والعادة في فقه الإباضية.

(1) المرجع نفسه 159/ 2.

(2) غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول للعبد الفقير، ص (3) مثل: العادة محكمة ذكرها ابن بركة 266/ 2 و 292 و 370. (4) كتاب الجامع 89/ 2.

450