الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩المجلد الثاني
239
يلحق بالمتبوع بالقُرْبِ فإذا بعد لم بلحق به ومقابله لابن حبيب
يسجد وإن طال (1).
المذهب الشافعي:
ما ذكره السيوطي الشافعي في أشباهه قال:
ومنها: لو أحيا شيئاً له حريم ملك الحريم في الأصح تبعاً، فلو باع الحريم من دون الملك لم يصح.
ومنها: الحمل يدخل في بيع الأم تبعاً لها فلا يفرد في البيع.
ومنها: الدود المتولد في الطعام يجوز أكله تبعاً للطعام لا منفرداً. ومنها: لو نقض السوقة العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف ففي انتقاض العهد في حق السوقة وجهان أحدهما المنع كما لا اعتبار بعدهم حكاه الرافعي عن ابن كج.
ومنها: قولهم صفات الحقوق لا تفرد بالاسقاط لأنها تابعة، فلو أسقط من عليه الدين المؤجل لم يسقط الأجل ولا يتمكن المستحق من مطالبته في الحال في الأصح لأنه صفة تابعة والصفة لا تفرد بالاسقاط، وكذا لو أسقط الجودة، والصحة لا تسقط جزم به الرافعي، ولو أسقط الرهن أو الكفيل سقط في الأصح. وقال الجويني: لا، كالأجل، وفرَّق غيره بأن شرط القاعدة أن لا يكون الوصف مما يفرد بالعقد كالرهن والكفيل بخلاف الأجل فإنه وصف لازم لا يمكن إنشاؤه بعقد مستقل).
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مبطلات الصلاة، 99/ 3. (2) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 228، ط 1، دار الكتب العلمية.