الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦246
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
أنه
في التنبيه ما يدل عليه فقال: والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب إذا ظهر قبل ذلك أو بعده والإمام أحمد في رواية أحمد بن حنبل إنما نص يمنع الرد فدل على أنه لا الأرش (1). يمنع
لأن
معناه إذا استخدم المبيع فاستعمله فإن استعماله يمنع رد يمنع رد المبيع استعماله رضا به، لكن لا يمنع أرش النقص بالعيب فإنه يعود على البائع بأرش النقص بالعيب.
وقال في الانصاف أيضاً: وقيل ركوب الدابة رضا ذكره في الفائق
وغيره» (2).
وذكر أنه إذا استمتع بالجارية بطل خياره لأنه استمتاع يختص بالملك فأبطل خياره، وكذلك إن أعتقها نفذ عتقه فيها لأنه ملكها (3).
وهكذا كل تصرف بالمبيع يدل على الرضا به ويسقط به خيار
المشتري.
المذهب الزيدي
وكذلك الحال عند الزيدية فيمن ركب الدابة وليس الثوب وسكن الدار فهذا تصرف يدل على الرضا). وقال في البحر: ووطء الأمة
رضا (ه).
(1) الانصاف للمرداوي 308/ 4.
(2) المرجع السابق نفسه.
(3) المرجع السابق 74/ 4.
(4) التاج المذهب 33/ 4. (5) البحر الزخار 339/ 6.