الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨248
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
الشرك أو يبذل شيئاً لأهل الحرب أو يصالحهم صلحاً مذلاً فهذا تصرف موجب لعزله لأنه تمخض عن ضرر محض لا خلاف فيه.
فروع هذه القاعدة:
المذهب الإباضي
من فروع هذه القاعدة في المذهب الإباضي ما ذكره العلامة محمد بن بركة من أن عمر ه نهى عن بيع أمهات الأولاد عن طريق المصلحة والنظر
إلى الرعية).
عنه
ومنها ما ذكره في باب القضاء قال الله: «والواجب على الحاكم ألا يولي للنظر بين الناس إلا عدلاً أميناً، وصفة العدل أن يكون موافقاً في
القول والعمل وهو المجتنب للكبائر
والصغائر لا يقع منه إلا الهفوات). لأن تصرفه منوط بالمصلحة
ولا مصلحة للرعية في تولية الفاسق.
وذكر العلامة محمد بن إبراهيم أن الوالي لا ينبغي له أن يولي قرابته الأمة أفضل منهم إلا إذا كانوا أصلح وأوفر وأعلى فلا بأس عليه (3).
وأرحامه وفي
المذهب الحنفي:
ذكر الإمام ابن نجيم الحنفي فروعاً على هذه القاعدة:
منها: لو زوَّج القاضي الصغيرة من غير كفء لم يجز له ذلك.
(1) كتاب الجامع 246/ 2.
(2) المرجع السابق 460/ 2.
(3) بيان الشرع 61/ 28