الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩المجلد الثاني
249
ومنها: ليس لمتولي الوقف إحداث وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف
وإن كان في الغلة فضلة.
ومنها: لو عفا السلطان عن قاتل من لا ولي له لا
ما فيه المصلحة من الدية أو القصاص).
يصح عفوه لأنه يفعل
ومنها: لا يجوز للامام أن يقدم في بيت المال الغني على الفقير، أو ذوي قرابة على البعيد، أو غير محتاج على محتاج، وهذا عند الحنفية والمالكية. وعند الحنابلة إن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم، والتسوية بينهم .. وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به به (2).
المذهب المالكي:
ومن فروعها عند المالكية ما ذكره أبو العباس القباب من المالكية من أن الأرض التي لا يعلم لها مالك فأعطاها السلطان جندياً فإن أعطاه إياها على القيام بقتال أهل الكفر وحفظ بيضة المسلمين، وقتال أهل الفساد والبغي جاز له أخذ ذلك، وأما إن أخذ ذلك على طاعته في قتال من لا يجوز قتاله، وإعانته على جباية الظلم فهذا ليس بحلال (3).
المذهب الشافعي:
قال الفارسي في عيون المسائل: قال الشافعي: منزلة الوالي من الرعية منزلة الوالي من اليتيم. وهو نص في كل وال ومن ثم إذا قسم
6
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 106، والقواعد الفقهية للزرقا ص 309. (2) العدة شرح العمدة ص 273، وأشباه ابن نجيم ص 104، وقواعد المعونة لعبد الوهاب البغدادي، لبلقاسم قراري رسالة ماجستير في مكتبة جامعة الجنان ص.
364
(3) القواعد الفقهية من خلال كتاب المعونة لعبد الوهاب بلقاسم قراري ص 364 و 365.