الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠250
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
على الأصناف حرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات لأن عليه التعميم والتسوية.
قال الماوردي: إذا أراد إسقاط بعض الجند بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة. وقال الماوردي أيضاً لا يجوز لأحد من أولياء الأمور أن ينصبَ إماماً للصلوات فاسقاً، وإن صححنا الصلاة خلف الفاسق أي لأنها مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على المكروه، وحيث يخير الامام في الأسير بين القتل والاسترقاق والمن والفداء لم يكن له أن يفعل ذلك بالتشهي بل يرجع إلى المصلحة حتى إذا لم يظهر له وجه المصلحة حبسهم إلى أن تظهر، ولو طلبت من لا ولي لها خاصاً أن يزوجها بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح لأن حق
الكفاءة هنا لجميع المسلمين وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على تفويته). ومن فروعها: أنه لا يجيز الولي الوصية في ما زاد على الثلث فيمن
لا وارث له.
ومنها: أنه لا يقدم في بيت المال غير الأحوج على الأحوج).
ه المذهب الحنبلي
قال الإمام ابن تيمية رحم الله: أجمع أهل العلم على وجوب التصرف بالمصلحة في مال اليتيم وناظر الوقف، وكذا كيل الرجل في ماله، عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح كما قال تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتى هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: 34 (3).
(1) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي،309/ 1، ط 2، وزارة الأوقاف الكويتية. (2) أشباه السيوطي ص 121، ط 1، دار الكتب.
(3) القاعدة الكلية: تصرف الامام منوط بالمصلحة لتلميذنا نزيه خالد ص 27 - 30.