الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥١المجلد الثاني
251
ومنها: أن للوصي أن يدفع المال إلى من يتجر فيه كما لو أن يتجر فيه بنفسه، وقد روي عن عمر الله أنه فعل ذلك وله أن يجعل للمدفوع إليه جزءا من الربح لأن ذلك يعد في العرف مصلحة، وتصرف الولي منوط
بالمصلحة (1).
ومنها: إن الأب يزوج ولده الصغير أو المعتوه إذا كان لهما حاجة ومصلحة لأن تصرف الولي منوط بالمصلحة (2).
المذهب الزيدي:
والمذهب الزيدي عمل بهذه القاعدة وفرع مسائل كثيرة منها:
أ - ليس للوصي شراء مال اليتيم، ولا أن
منه يبيع
ب ـ لا يصح إقرار الوصي بدين على الميت لأن ذلك ليس لمصلحة
جداً.
اليتيم).
- يجب على ولي الصغيرة إذا بلغت حداً تشتهى فيه أن يحجبها)، لأن
ذلك مصلحة لها.
وبذلك يعلم أن هذه القاعدة محل اتفاق عند الأئمة وتطبيقاتها كثيرة
(1) شرح الزركشي على مختصر الخرق 664/ 3، ط 1، دار العبيكان.
(2) المرجع السابق 98/ 5.
(3) البحر الزخار 477/ 15. (4) المرجع السابق 468/ 15. (5) شرح الأزهار 272/ 26.