الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤264
المذهب المالكي:
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
من خلال استقرائي لكتب المالكية رأيت أنهم يجمعون بين الحد والضمان فقد جاء في التهذيب في اختصار المدونة ما نصه: «ومن سرق فأخذ مكانه أو بعد ذلك ويسره متصل فقطع وقد استهلك السرقة ضمنها فإن كان معسراً قطعت يده أو كان يسره قد ذهب ثم أعسر ثم قطعت يوم يده وقد أيسر ثانية أو سرق وهو معسر ثم أخذ وهو موسر لم يضمن السرقة إن كان قد استهلكها وإنما يضمنها إذا سرق وهو موسر
فتمادى يسره إلى أن قطع
فقطعت يده
ظاهر.
ففي بعض هذه الصور تفيد اجتماع الحد مع الضمان كما هو وجاء في الكتاب نفسه ومن سرق قطعت يده ولا مال عنده إلا قدر قيمة السرقة فغرمها ثم قام قوم فسرق منهم قبل ذلك فإن كان من وقت سرق منهم لم يزل ملياً بمثل هذا الذي غرم الآن تحاصوا فيه كلهم» (2).
فهذا نص صريح في اجتماع الحد مع الضمان والله أعلم.
المذهب الشافعي:
وكذلك المال عند الشافعية فإنهم لا يجمعون بين الحد والضمان نص
عليه في الروضة (3).
(1) 443/ 4، دار البحوث، دبي، طا.
(2) التهذيب في اختصار المدونة،449/ 4، والبيان والتحصيل 247/ 16.
(3) الروضة 71/ 10.