القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

268

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

الحر لا يدخل تحت اليد] (1)

هذه قاعدة مشهورة في كتب القواعد الفقهية، وقد أشار إليها الإمام محمد بن بركة الله حيث قال: ومن سرق صبياً فلا قطع عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب القطع على من سرق ربع دينار والحر لا قيمة له، وإن سرق عبداً صغيراً أقيم عليه الحد لأنه سرق ما له قيمة» (2).

معنى القاعدة:

ومعنى هذه القاعدة أن الانسان المسلم الحر لا يقبل الملك بالبيع والشراء لكرامته، أما العبد فإنه يقبل الملك بيعاً وشراء لكونه مالاً مملوكاً

لنقصانه لأن الرق أثر من آثار الكفر.

أقوال الأئمة وتفريعهم على القاعدة:

1 المذهب الإباضي:

سبق كلام الإمام ابن بركة الله وتفريقه بين الحر والعبد حيث إن الحر لا قيمة له بمعنى أنه ليس من القيم المالية، أما العبد فإنه مال متقوم يقبل

التملك بيعاً وشراء.

عدة:

المذهب الحنفي

ذكر الإمام ابن نجيم الحنفي هذه القاعدة في أشباهه وفرع عليها فروعاً

(1) كتاب الجامع 478/ 2.

(2) المرجع السابق نفسه.