الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠270
المذهب الشافعي:
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
قال السيوطي: ولو حبس حراً ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه أو بانهدام حائط ونحوه لم يضمنه ولو كان عبداً ضمنه، ولا يضمن منافعه ما دام في حبسه إذا لم يستوفها ويضمن منافع العبد.
ولو وطئ حرة بشبهة فأحبلها، وماتت بالولادة لم تجب ديتها في الأصح ولو كانت أمة وجبت القيمة. ولو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها بالاجماع.
ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع أو حر فلا في الأصح ولو وضع صبياً حراً في فأكله صبياً حراً في مسبعة السبع فلا ضمان في الأصح
بخلاف ما لو كان عبداً.
ولو كانت امرأة تحت رجل وادعى أنها زوجته فالصحيح أن هذه الدعوى عليها لا على الرجل لأن الحرة لا تدخل تحت اليد).
المذهب الحنبلي:
ذكر الشيخ ابن عثيمين في معرض كلامه عمن باع عبده وحراً بثمن واحد صفقة واحدة قال: يصح في عبده ولا يصح في الحر لأن الحر لا يصح
عقد البيع عليه).
المذهب الزيدي
قال في البحر: «ويحرم بيع الحر إجماعاً لقول علي: ليس على حر
ملكة» (3).
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي 124/ 1. (2) شرح الممتع 182/ 8، ط دار ابن الجوزي. (3) البحر الزخار 71/ 8، والتاج المذهب 394/ 3.