القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧

المجلد الثاني

297

من أوجب القيمة بأن معاذاً خيَّرهم في أخذ البدل إن تعسر عليهم إخراج العين، فقد ورد أنه قال لهم: إيتوني خميصاً ولبيساً مكان الشاة والبعير فإنه أهون عليكم وأنفع لفقراء المدينة).

عمر

ومن فروعها تعجيل الزكاة. اختلف العلماء في جواز تعجيل الزكاة،

(2)

(4)

فذهب الإباضية (2) والحنفية والشافعية والحنابلة) إلى جواز تعجيل الزكاة. فعند الحنفية يجوز تعجيلها سنة فأكثر وعند الشافعية

يجوز تعجيلها في أول الحول وتأجيلها إلى آخر الحول.

وممن قال بجواز تعجيلها الزيدية (6).

وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز تعجيل الزكاة إلا أن يكون قرب الحول

(V)

أو قبله بشيء يسير واستدل من قال بجواز تعجيلها بحديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لقبض الزكاة، فأتى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الزكاة فمنعها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن العباس منع زكاة ماله فقال النبي: يا أبا حفص إن عمي لم يمنع الزكاة إنما احتجنا فعجلنا زكاة عامين العام وهذا نص في المسألة.

عمر

(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال 447/ 3.

(2) کتاب الايضاح 200/ 2.

(3) كتاب النتف في الفتاوى 200/ 1.

(4) الحاوي الكبير 31/ 2.

(5) المغني 471/ 2.

(6) سبل السلام 526/ 1.

(7) المدونة 335/ 1.

(8) كتاب الايضاح 200/ 2

(^)