القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وهذا يلزم عنه وجوب الصدقة في ماله ولكون الزكاة تتعلق بالمال، قال في المغني: وتخالف الزكاة الصلاة والصوم فإنهما مختصان بالبدن، ونية الصبي ضعيفة عنها، والمجنون لا يتحقق منه نيتها، والزكاة حق يتعلّق بالمال»)، وهذا ما نص عليه قطب المغرب من أئمة الإباضية (2).

فروع القاعدة:

1 - من فروعها: وجوب الزكاة في مال الصبي إذا اعتبرنا الزكاة من خطاب الوضع تجب في المال مطلقاً سواء كان مالكه مكلفاً أو غير مكلف.

2 - وجوبها في مال اليتيم، فإذا بلغ اليتيم سلّم إليه ماله، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك.

3 - وجوب الزكاة على المجنون يخرجها وليه عنه إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول، لأن الزكاة عبادة تتعلق بالمال، وغلب عليها الحكم

الوضعي فلا يشترط فيها شروط التكليف، والله أعلم.

شرح المفردات:

الزكاة في كل مقتات مدخر]

الزكاة في اللغة: الطهارة والزيادة.

وفي الشرع: تمليك جزء مال عيَّنه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي

تعالى (4).

(1) المغني 465/ 2.

(2) شرح كتاب النيل 8/ 3.

(3) بيان الشرع 81/ 17، وكتاب الايضاح 148/ 2. (4) تعريفات البركتي ص 314.