القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢

302

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقال أهل المدينة: الحبوب التي تجب فيها الزكاة بعد النخل والكرم: الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والحمص والجلبان، واللوبيا، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاماً، فالزكاة تؤخذ من ذلك كله بعد أن تحصد وتصير حباً (1)

وذكر الصاوي الأصناف التي تجب فيها الزكاة وهي القمح، والسلت، والشعير، والعدس، والذرة، والدخن، والأرز، والزيتون، والسمسم، والقرطم، وحب الفجل الأحمر، والتمر والزبيب. فلا تجوز في جوز ولوز، وكتان (2). وقال الشافعي: «جميع ما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولاً

خبزاً، وسويقاً، أو طبيخاً ففيه الصدقة».

1

فاشترط الشافعي أربعة شروط:

أن يزرعه الآدميون.

2 - أن يكون مما ييبس بعد حصاده.

3 - أن يكون مما يدخر بعد يبسه. 4 - أن يكون مما يقتات حال ادخاره

6

فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة في زرع وجبت فيه الزكاة. وهي تجتمع في البر، والشعير والعدس والسلت، والذرة، والأرز، والدخن، والجاروس (3)، والباقلي، واللوبياء، والحمص والماش والجلبان ـ هو كالماش ـ فهذه الأصناف التي تجب فيها الزكاة من دون سواها لاجتماع الشروط فيها.

(1) الحجة على أهل المدينة 510/ 1.

(2) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 447/ 1.

(3) الجاروس بالجيم والسين المهملة الحب الذي يعصر من الدخن. انظر المجموع 241/ 11

والحاوي 242/ 3.