القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣

المجلد الثاني

وقال البهوتي الحنبلي: والثمار التي تجب فيها الزكاة كثمر وزبيب وبندق ولوز ونحوها، وتقدم بيان المكيلات والموزونات في الربا مفصلة». والمكيلات والموزونات هي كل مدخر، مقتات، وقد مر ذكرها في كلام الشافعي وغيره.

وقال في حدائق الأزهار: «الزكاة في كل ما أخرجت الأرض إذا بلغ نصاباً. قال الشوكاني (2): «للدليل المتلقى بالقبول من جميع طوائف أهل الإسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة» (3). لكن المرتضى منهم قال: لا تجب إلا في مقتات مدخر لا السفرجل ونحوه والظاهر أنه المذهب (4). بعد سرد أقوال أئمة المذاهب الستة اتضح أن الأئمة متفقون على إخراج الزكاة في كل مدخر مقتات، وقد وضحت فروع القاعدة من خلال أقوال الأئمة فلا مبرر للإعادة.

الزوجان أولى ببعضهما في المحيا والممات] (5)

هذه القاعدة نص عليها العلامة محمد بن إبراهيم الكندي الله من أئمة الإباضية قال الله: «والرجل يغسل امرأته وتغسله وهما أولى ببعضهما بعضاً في المحيا والممات».

وقال أيضاً وأما إذا كانت المرأة حرة، أو أمة صغيرة أو كبيرة فعلى النساء غسلها من دون الرجال لإجماع المسلمين على ذلك إذا كن حاضرات

(1) کشاف القناع

1+7/ 8

(2) السيل الجرار ص

244

(3) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس في ما دون خمس ذود صدقة، (1459)، 119/ 2.

(4) البحر 488/ 4.

(5) بيان الشرع 31/ 26 و 32، وكتاب الإيضاح 107/ 2.