القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٣

المجلد الثاني

313

إذا نصب أحبولة فوقع فيها صيد ومات بالشبكة والحبل لا يحل باتفاق أهل العلم إلا عند الحسن البصري فإنه لو سمى على الحبل ودخل فيه وجرحه يحل، وهذا قول شاذ مخالف لعامة أهل العلم، وبالتالي

فلا يعتد به.

ومن

ذلك: رجل حابي ثم أعتق. وصورته أنه باع في مرضه عبداً وحابى بأن باعه بألف وهو يساوي، ألفين، وضاق الثلث عنهما أي عن المحاباة والعتق فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة وبه قال مالك، ثم العتق يعتبر من الثلث عند الجمهور إلا ما حكي عن مسروق أنه يعتبر من رأس المال، وهو قول شاذ مخالف للأثر (2).

- ومنها: ما قاله قاضي خان وبول الهرة نجس إلا على قول شاذ).

المذهب المالكي:

ومما فرعوا عليها في المذهب المالكي

بيع

1 - ما ذكره في الكافي (4) في فقه أهل المدينة قال: «وقد أجمعوا أن تلقي السلع غير مفسوخ إلا على قول بعض أصحاب مالك، وهو قول

شاد».

ومن

ذلك: قول من يقول من المالكية إن فرض الحج ساقط عمن لم يقدر على الوصول إلى مكة إلا عن طريق البحر لقوله تعالى: {يَأْتُوكَ

(1) البناية 464/ 12.

(2) البناية 447/ 13. (3) البحر الرائق 242/ 1.

(4) الكافي 739/ 2.