الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٤{
314
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
رجالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} [الحج: 27]، ولم يذكر إلا هاتين الصفتين،
وهو قول شاذ لا يعتد به (1).
- ومن ذلك: إنه لا يؤذن للصلاة الفائتة إلا على قول شاذ (2).
المذهب الشافعي:
ومما فرعوا على هذه القاعدة:
1 - إن الشافعي لم يعتد بقول أبي حنيفة في صحة التيمم بصفوان لا غبار
عليه وقال: هذا قول شاذ (3).
2 - ومن ذلك قول القائل: إن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى وقت الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب أن وقتها ما دام وقت الفريضة باقياً ويخرج بخروج وقتها).
- ومن ذلك قول من سوى بين الحر والعبد في الرجم، وهو قول شاذ، لأن من شروط الرجم الحرية).
ـ ومن ذلك قول من يقول بصحة النيابة فى صلاة الجنازة قياساً على ركعتي الطواف حيث جازت النيابة فيها، وهو قول عطاء وإسحاق بن راهويه تفردا به عن الجماعة، وهو قول شاذ (1).
(1) البيان والتحصيل 435/ 3.
(2) مواهب الجليل 423/ 1. (3) البناية 536/ 1.
(4) اللباب في فقه الشافعي 149/ 1.
(5) الحاوي الكبير 242/ 13.
(6) الحاوي الكبير 313/ 15.