الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٦316
ومن شواذ ابن تيمية
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
1 - افتاؤه في الطلاق الثلاث بكونه طلقة واحدة إذا أرسلها في مجلس
واحد.
2 - تحريمه شد الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي فتوى شاذة
ومن شواذ الألباني:
تحريمه استعمال الذهب المحلَّق، وهي فتوى شاذة خالف فيها جمهور
أهل العلم.
ومن شواذه: تضعيف أحاديث في الصحيحين البخاري ومسلم، وهذا
قول لا يعتد به.
المذهب الزيدي
ومما يتفرع على هذه القاعدة عند الزيدية أن القاتل إذا عفا عنه بعض أولياء الدم سقط القود إلى الدية وعليه التوبة من جرمه، وقال البعض وزعم أن الدم لمن طلب القود، قال الإمام الهادي: وهو قول
شاذ (1).
ومنها: توسط في الثلاثة قول شاذ عند الزيدية والصحيح صلاتهم خلفه (3). قال في شرح التجريد والأصل فيه حديث جابر بن عبد الله قال: جئت إلى النبي وهو يصلي حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه وجاء حبان بن صخر فقام عن يساره فدفعنا جميعاً حتى
(1) كتاب الأحكام في الحلال والحرام 305/ 2.
(2) شرح التجريد 355/ 1.