القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٧

المجلد الثاني

317

أقامنا خلفه). وروي ذلك عن أنس ولم يُحكَ عن العلماء خلافه إلا قول شاذ عن علقمة وابن مسعود أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة فالإمام وسطهم.

[الشركة بيع] (2)

هذه القاعدة نص عليها الشيخ عامر في باب المشاركة في الربح، قال رحم الله: وعند بعض العلماء الشركة بيع من البيوع. وقال بعض العلماء: عقد يجري مجرى البيع في المعرفة والتسليم، إلى آخر ما قال. ومعنى الشركة: خلط الملكين وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداً

عيناً كان ذلك الشيء أو منفعة.

وشرعاً: اختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لا يتميز ثم أطلق على العقد

وإن لم يوجد اختلاط النصيبين.

أقوال المذاهب الفقهية في هذه القاعدة:

قال في الاختيار الشركة كالبيع والإجارة".

وقال في شرح المجلة: الشركة كالبيع والشراء (4).

وقال القرافي المالكي: الضمان يوجب ثبات المال في الذمة فيثبت مع

الشركة كالبيع

(0)

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 102/ 1.

(2) کتاب الايضاح 335/ 2.

(3) الاختيار 14/ 3.

(4) مجلة الأحكام العدلية 261/ 1.

(0) الذخيرة 54/ 8