الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٧المجلد الثاني
317
أقامنا خلفه). وروي ذلك عن أنس ولم يُحكَ عن العلماء خلافه إلا قول شاذ عن علقمة وابن مسعود أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة فالإمام وسطهم.
[الشركة بيع] (2)
هذه القاعدة نص عليها الشيخ عامر في باب المشاركة في الربح، قال رحم الله: وعند بعض العلماء الشركة بيع من البيوع. وقال بعض العلماء: عقد يجري مجرى البيع في المعرفة والتسليم، إلى آخر ما قال. ومعنى الشركة: خلط الملكين وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداً
عيناً كان ذلك الشيء أو منفعة.
وشرعاً: اختلاط النصيبين فصاعداً بحيث لا يتميز ثم أطلق على العقد
وإن لم يوجد اختلاط النصيبين.
أقوال المذاهب الفقهية في هذه القاعدة:
قال في الاختيار الشركة كالبيع والإجارة".
وقال في شرح المجلة: الشركة كالبيع والشراء (4).
وقال القرافي المالكي: الضمان يوجب ثبات المال في الذمة فيثبت مع
الشركة كالبيع
(0)
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 102/ 1.
(2) کتاب الايضاح 335/ 2.
(3) الاختيار 14/ 3.
(4) مجلة الأحكام العدلية 261/ 1.
(0) الذخيرة 54/ 8