القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨

- V

- A

328

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

طلاق الصبي لا يصح، لأنه ضرر).

إذا ادعت المرأة اللقيطة لحقها ولا يلحق زوجها وإن ادعته مملوكة

-9

لا يقبل في ما يضر الصبي (2).

- إذا سرق الصبي مع مكلف فإنه يقاد من شريك الصبي كما يقاد من شريك المجنون (3). وعلى عاقلة الصبي ضمان ما سرق.

10 - عمد الصبي والمجنون على العاقلة (4).

(0)

11 - ردة الصبي لا تصح)))

الصلح يجري مجرى البيع])

شرح المفردات:

الصلح: من المصالحة

المسالمة وهي

بعد المنازعة.

عقد وفي الشرع: يرفع النزاع بالتراضي.

وعرفه الإباضية والمالكية بأنه انتقال عن حق أو دعوى لرفع نزاع أو

خوف وقوعه).

(1) البحر 201/ 7.

(2) البحر 131/ 12.

(3) البحر 465/ 14.

(4) البحر 130/ 15.

(5) البحر 210/ 16.

(6) كتاب الضياء 265/ 13.

(7) مواهب الجليل 79/ 5 دار الفكر، وشرح النيل 301/ 27.