الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨- V
- A
328
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
طلاق الصبي لا يصح، لأنه ضرر).
إذا ادعت المرأة اللقيطة لحقها ولا يلحق زوجها وإن ادعته مملوكة
-9
لا يقبل في ما يضر الصبي (2).
- إذا سرق الصبي مع مكلف فإنه يقاد من شريك الصبي كما يقاد من شريك المجنون (3). وعلى عاقلة الصبي ضمان ما سرق.
10 - عمد الصبي والمجنون على العاقلة (4).
(0)
11 - ردة الصبي لا تصح)))
الصلح يجري مجرى البيع])
شرح المفردات:
الصلح: من المصالحة
المسالمة وهي
بعد المنازعة.
عقد وفي الشرع: يرفع النزاع بالتراضي.
وعرفه الإباضية والمالكية بأنه انتقال عن حق أو دعوى لرفع نزاع أو
خوف وقوعه).
(1) البحر 201/ 7.
(2) البحر 131/ 12.
(3) البحر 465/ 14.
(4) البحر 130/ 15.
(5) البحر 210/ 16.
(6) كتاب الضياء 265/ 13.
(7) مواهب الجليل 79/ 5 دار الفكر، وشرح النيل 301/ 27.
٨٥٦ / ٣٬٣١١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.