الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤334
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
التصوير في قول جمهور أهل العلم، ولولا شذوذ بعض أهل العلم في قوله إن إباحتها منسوخة لقلنا بإجماع المذاهب على استثنائها. وهو كما قال القرطبي: ممنوع منه مطالب بتحقيق التعارض والتاريخ).
واستدل من أجاز اللعب بالبنات بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من
تبوك دخل على عائشة وعندها لعب وفي وسطها فرس له جناحان (2).
4 ـ الصور المنقوشة على البسط والفرش والوسائد والمخدات جائزة، لأنها ممتهنة. وذلك عند جمهور أهل العلم السابق ذكرهم.
واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بقطع الستائر وجعلها وسائد (3). ه ـ الصور المنصوبة في الحمامات فإنها تلتحق بالصور الممتهنة، قاله الرافعي من الشافعية. 6 - ما كان مصوراً في خوان أو قصعة وطبق، فهذه من الصور الممتهنة.
ـ الصور التي على النقود، قال الرملي من الشافعية: وعندي أن الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالإنفاق والمعاملة.
وقد كان السلف يتعاملون بها من غير نكير ولم تحدث الدراهم
الإسلامية إلا في عهد عبد الملك بن مروان وقد قال مثله الزركشي
(4)
(1) شرح أبي داود للعيني 505/ 1، وفيض القدير 518/ 1، وشرح سنن ابن ماجه للسيوطي 260/ 1، وعمدة القاري،170/ 22، والقليوبي على شرح المنهاج 297/ 3. (2) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في اللعب بالبنات (4932)، 283/ 4. السنن الكبرى للنسائي، باب إباحة الرجل اللعب لزوجته بالبنات (8901)، 180/ 8. السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب ما جاء في اللعب بالبنات (20982)، 371/ 10.
(3) شرح المنهاج 398/ 3، وشرح منية المصلي ص 359. (4) الرملي على أسنى المطالب 226/ 3، ونهاية المحتاج 369/ 6.