الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦356
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وذكر ابن قدامة الحنبلي في المغني أن المصلي إذا شك في عدد ما صلّى من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل بشرط أن لا يزيد الوهم والشك إلى درجة الوسواس (1).
ما يتخرّج على القاعدة من فروع
ويتخرّج على القاعدة فروع كثيرة منها:
1 - لا يستحب للإمام التطويل حتى لا يشق على من خلفه، أما المفرد فيستحب له التطويل، إلا أن يخاف السهو فتكره الزيادة عليه، فقد روي عن عمار أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك، فقال: أنا أبادر
الوسواس (2).
2 - إذا كثر الوهم في الصلاة حتى يصير مثل الوسواس لها عنه، وفي رواية أنه يبني على ما يغلب على ظنه (3).
- لا يجوز للإنسان أن يبول في مغتسله لنهي مغتسله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإن
عامة الوسواس منه. لذلك يجب الابتعاد عن أسباب الوسوا
4 - البصاق على البول يورث الوسواس (5).
يستحب نضح الماء على الفرج والسراويل ليزيل عنه الوسواس
(1) المغني 19/ 2.
(2) المغني 395/ 1، والمعتصر مختصر مشكل الآثار 42/ 1. (3) المغني 19/ 2.
(4) الشرح الكبير 87/ 1، والبناية 74/ 1، والذخيرة للقرافي 204/ 1.
(5) الشرح الكبير 94/ 1.
(6) المبدع 86/ 2، والبناية 313/ 1.
(4)
(6)