القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧

المجلد الثاني

357

- V

_9

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية لما فيه من مخالطة الوسواس (1). لذلك ينبغي قطع ذرائع ووسائل الوسوسة.

من غلب عليه الوسواس في الصلاة بطلت صلاته (3)، وقيل: لا يبطلها، لأن الخشوع في الصلاة سنة.

ومن فروعها: أن من آداب الغسل أن الأفضل أن لا يقتصر في الغسل على الصاع بل يغتسل بأزيد منه بقدر ما لا يؤدي الوسواس، فإن أدى إليه فإنه لا يستعمل إلا قدر الحاجة (3).

- ومنها عدم اشتراط قران النية عند الصلاة أو أي عبادة، بل تصح بنية متقدمة، لأن اشتراط القرآن لا يخلو عن الحرج مع ما في التزامه من فتح باب الوسواس (4).

10 - ومنها في الاستنجاء أنه يعصر ذكره برفق، وما قيل إنه يجذب ذكره بعنف مرة بعد أخرى فيه نظر، أنه يورث الوسواس، ويضر بالذكر .. ومتى وقع في قلبه أنه صار طاهراً جاز له أن يستنجي، لأن كل أحد أعلم بحاله (ه).

11 ـ الشك بأن الماء لم يستوعب أعضاء الوضوء فيسرف الكثير

فإنه من الوسواس.

12 ـ أن يشك أنه قال لزوجته كلاماً تطلق به.

من

الماء

(1) الإنصاف 119/ 2.

(2) كشاف القناع 392/ 1.

(3) البحر الرائق 54/ 1.

(4) المصدر السابق 291/ 1.

(5) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 43/ 1.