القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣

المجلد الثاني

363

شرح المفردات:

القرعة عند التشاح])

القرعة لغة: السهمة والنصيب والمقارعة: المساهمة، وهي الحيلة التي يتعين بها سهم الإنسان أي نصيبه (2).

وهي مشروعة باتفاق المذاهب الفقهية ومن أدلة مشروعيتها قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ [آل عمران: 44]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات: 139 - 141]. قال ابن عباس: ساهم: أي أقرع (3).

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتها خرج سهمها خرج بها معه

(4)

(1) كتاب الجامع،447/ 2، وكتاب الضياء 121/ 18 و 130 و 47/ 11 و 182، ومنهج

18/ 2 و 86.

(2) تعريفات البركتي.

ص

(3) تفسير الطبري 98/ 12

427

الطالبين

(4) صحيح البخاري، كتاب الهبة باب هبة المرأة، (2593)، 159/ 3، وكتاب الشهادات، باب القرعة في المشکلات، (2688)، 182/ 3، وكتاب الجهاد والسير، باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، (2879، 33/ 4، وكتاب النكاح، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً، (5211)، 33/ 7. وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة، (2445)، 1894/ 4. وكتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، (2770)، 2129/ 4.