الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨4
368
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
- إذا حصل التنازع في اختيار الأسهم في القسمة أقرع بين المتخالفين، فمن خرجت قرعته تقدم على غيره في الاختيار.
إذا أسلم أكثر من أربع نسوة فله أن يختار أربعاً منهن بالقرعة ويفارق
البواقي.
ه - إذا أسلم على أختين فله أن يختار واحدة منهما بالقرعة ويطلق
الأخرى.
6 - إذا قتل رجل جماعة فأراد منهم القود والآخرون الدية، فإنه يقرع بين الذين يريدون القتل حتى يعلم من الذي قتله، والباقون لهم الدية من
هو
مراثه (1).
[
القَصَاصُ مَنُوطٌ بِالمُكَافَاةِ والمُسَاوَاةِ]
]
القصاص: هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل، (3) وقال الأزهري: القصاص
المماثلة (4).
والمكافأة: هو الكفؤ والنظير والمثل، وهي في باب القصاص مساواة المقتول للقاتل في أمور مخصوصة كالدين والحرية ونحوها.
ومعنى
القاعدة: إنَّ القصاص في الشريعة يرتكز على المكافأة بين القاتل والمقتول وليس المراد بالمساواة أن يتساويا في كل خصلة، لأنَّ بعض
(1) الدرر السنية في تنقيح القواعد والضوابط الفقهية للعبد الفقير إلى مولاه ص 46.
(2) كفاية الأخيار، ص 597، ومنار السبيل، 330/ 2.
(3) التعريفات للجرجاني، ص
183
(4) كفاية الأخيار، ص 597.