القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢

392

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقال في شرح الأزهار: «الكنز ليس لقطة وفيه الخمس».

الصورة الثانية من المال المجهول، وهو الكنز

الكنز هو المال المدفون، وقد اختلف فيه الفقهاء، فبعضهم اعتبره مرادفاً للركاز وهم الحنفية والمالكية والحنابلة، وذهب الشافعية إلى أنه خاص بدفن المسلمين إذا كان في دار الإسلام، وأما في غير دار الإسلام فهو لقطة. قال محمد بن الحسن: «الكنز فيه الخمس»).

وجاء في المدونة: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكنز من كنوز الجاهلية في

الآرام والخرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وفي الركاز الخمس» (2).

وقال الشافعي رحمةالله: «إذا وَجَدَ كنزاً في دار رجل فالكنز لرب الدار وفيه الخمس وإنما يكون الكنز لمن وجده إذا وجده في موضع لا يملكه أحد، وإذا كان الكنز إسلامياً ولم يوجد في ملك أحد فهو لقطة يعرف سنة ثم هو له» (3).

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن الركاز، قال: الكنز العادي ضرب الأكاسرة وكل شيء يكون من ضرب الإسلام فهو لقطة تعرف سنة (4). وقال في شرح الأزهار: «يجب فيه الخمس»).

(1) الأصل 132/ 2 والمبسوط 211/ 2.

(2) المدونة،338/ 1، والبيان والتحصيل 54/ 3.

(3) الأم 47/ 2.

(4) مسائل أحمد 167/ 1.

(0) شرح الأزهار 564/ 1.