القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٥

المجلد الثاني

415

1 - وجوب غسل الرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم: «ويل للأعقاب من النار»). قال الشيخ عامر وما تعلق بتركه عقاب فهو واجب (3).

: ((

وقال بدر الدين العيني من الحنفية تعليقاً على حديث: «ويل للأعقاب من النار وفيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وإن ترك البعض منها غير مجزئ، وإنما نص في الأعقاب لأنه ورد على سبب (3).

وقال الباجي من المالكية تعليقاً على الحديث: وفيه دليل على أن عائشة تلقت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم على الوعيد لمن لم يبلغ الوضوء

أعقابه (4).

قال: وفيه أن الرجلين من أعضاء الوضوء فكان فرضهما الغسل

(1)

لا المسحه). وقال النووي من الشافعية بعد أن ذكر الحديث: ومراد مسلم الله بإيراده هنا الاستدلال على غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ. وقال ابن قدامة تعليقاً على الحديث وهذا كله يدل على وجوب الغسل فإن الممسوح لا يحتاج إلى الاستيعاب والعرك).

أعاد

(1) صحيح البخاري، كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم، (60)، 22/ 1، وباب من الحديث ثلاثاً ليفهم عنه، (96)، 30/ 1. وكتاب الوضوء، باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين، (163)، 44/ 1، وباب غسل الأعقاب، (165)، 44/ 1. وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، (240)، 213/ 1.

(2) كتاب الايضاح 93/ 1. (3) شرح أبي داود للعيني 262/ 1.

(4) المنتقى شرح الموطأ 46/ 1.

(5) المصدر السابق 40/ 1.

(6) شرح النووي على صحيح مسلم 127/ 3.

(7) المغني 99/ 1.