القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٦

416

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقال الإمام الصنعاني تعليقاً على الحديث: رأى رجلاً يصلّي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء الحديث قال: وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء نصاً في الرجلين وقياساً في غيرهما، وإلى

هذا ذهب الجمهور

(1)

2 ـ ومنها الإشهاد على الدين.

اختلف الفقهاء فى الكتابة والإشهاد على الدين فذهب الظاهرية إلى أن كتابة الدين والإشهاد عليه واجب لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282] وقوله تعالى:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ} [البقرة: 282].

الوسائل لها حكم المقاصد] (2)

شرح المفردات:

الوسائل: جمع وسيلة والوسيلة ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به (3).

وقيل: هي ما يتقرب به إلى الغير ليحصل الوصول إليه، فالوسائل هي الطرق التي تسلك لتحقيق غرض من الأغراض (4).

(4)

المقاصد: القصد في كلام العرب الاعتزام والتوجه، والنهوض نحو الشيء. والقصد الاعتماد والأم، والقصد الوُجْهَةُ، يقال: إليه مقصدي أي وجهتي (5).

(1) سبل السلام 78/ 1.

(2) بيان الشرع 896/ 58.

(3) لسان العرب 787/ 6، ط 1.

(4) المعجم الوسيط، 196/ 1 و 197.

(5) المرجع السابق 185/ 1.