الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٦416
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وقال الإمام الصنعاني تعليقاً على الحديث: رأى رجلاً يصلّي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء الحديث قال: وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء نصاً في الرجلين وقياساً في غيرهما، وإلى
هذا ذهب الجمهور
(1)
2 ـ ومنها الإشهاد على الدين.
اختلف الفقهاء فى الكتابة والإشهاد على الدين فذهب الظاهرية إلى أن كتابة الدين والإشهاد عليه واجب لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282] وقوله تعالى:
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ} [البقرة: 282].
الوسائل لها حكم المقاصد] (2)
شرح المفردات:
الوسائل: جمع وسيلة والوسيلة ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به (3).
وقيل: هي ما يتقرب به إلى الغير ليحصل الوصول إليه، فالوسائل هي الطرق التي تسلك لتحقيق غرض من الأغراض (4).
(4)
المقاصد: القصد في كلام العرب الاعتزام والتوجه، والنهوض نحو الشيء. والقصد الاعتماد والأم، والقصد الوُجْهَةُ، يقال: إليه مقصدي أي وجهتي (5).
(1) سبل السلام 78/ 1.
(2) بيان الشرع 896/ 58.
(3) لسان العرب 787/ 6، ط 1.
(4) المعجم الوسيط، 196/ 1 و 197.
(5) المرجع السابق 185/ 1.