القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٨

418

6

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وإعداد الكراع والسلاح والخيل وسيلة إلى الجهاد الذي هو وسيلة لاعزاز الدين وغير ذلك من مقاصد الجهاد، وأسباب الجهاد كلها وسائل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين»).

أدلة اعتبارها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقاً يلتمس به علماً ومن سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) (2).

فروع القاعدة:

من فروعها الحج إلى بيت الله الحرام واجب، وهذا الواجب يتوقف على الاستطاعة والاستطاعة مال واحتمال (3). وقيل: الاستطاعة زاد وراحلة، وقال آخرون الاستطاعة صحة البدن، ولما كان الحج يتوقف على هذه الوسائل من الزاد والراحلة ونحو ذلك كان تحصيلها لمن يستطيع واجباً من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا عند جميع الفقهاء.

ومن فروعها: إذا طلق امرأته ليفر من ميراثها كان هذا الطلاق محرماً لأنه وسيلة إلى محرم وهو قطع ميراثها منه، لذلك يعامل بنقيض قصده فلا يعتبر طلاقه وهذا قضاء عثمان بن عفان. فقد روى الشافعي بسنده إلى ابن مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال ابن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الاصبغ الكلبية فبتها ثم مات، وهي في عدتها فورثها عثمان، قال ابن الزبير: أما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة.

(1) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام.

(2) صحيح مسلم، کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة

القرآن (2699)، 2074/ 4.

(3) کتاب الضياء 338/ 2.