الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٢432
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
المذهب الشافعي والحنبلي
ومن فروعها عند الشافعية: ليس لأحد أن يحفر بئراً تضر ببئر جاره لأن ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة، وهذا مذهب الحنابلة أيضاً).
ه المذهب الزيدي:
ومن فروعها عند الزيدية الإفطار في السفر إذا تضرر المسافر بالصوم لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ويلحق به المريض (2). وكذلك وجوب التيمم بسبب شدة برودة الماء أو شدة حرارته (3) دفعاً للمفسدة والضرر.
تقبل شهادة المرأة في ما لا يطلع عليه إلا النساء] (4) الشهادة: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على الآخر.
والإخبارات ثلاثة: إما بحق للغير على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمخبر على الآخر فهو الدعوى، أو بالعكس فهو الإقرار (ه).
أنوع الشهادات:
هناك أمور يختص الرجال في الشهادة فيها، مثل الإشهاد على النكاح، والرجعة، ونحو ذلك. وهناك أمور تشترك فيها النساء مع الرجال في الشهادة
(1) انظر المغني لابن قدامة 347/ 5.
(2) البحر 160/ 5.
(3) شرح الأزهار 122/ 1.
(4) بيان الشرع 72/ 28.
(5) المرجع السابق نفسه.