القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٠

450

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

تبق، ويجب عليه أن يوصل الحق إلى صاحبه، وإن كان غائباً انتظره، فإن مات دفعه إلى، وارثه فإن لم يكن له وارث وانقطع خبره دفعه إلى قاض ترضى سيرته وديانته، فإن تعذر ذلك تصدق به على الفقراء بنية الغرامة له إن وجده، فإن مات قبل القدرة على إيصال حقه فالمرجو من فضل الله المغفرة.

فإن كان حقاً للعبد كالقصاص، وحد القذف، وجب الاستحلال أو أن يمكنه منه فيقول: أنا الذي قتلتُ أباك، ويلزمني القصاص وإن شئت

فاعف.

قال النووي: «وأما الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب فرأيت في فتاوى الحناطي أنه يكفيه الندم، والاستغفار، وإن بلغته فالطريق أن يأتى المغتاب ويستحل منه، فإن تعذر لموته أو سفره البعيد استغفر الله ولا اعتبار لتحليل الورثة هكذا اعتبره الحناطي»).

أ

المذهب الحنبلي

قسم ابن رجب الحنبلي حقوق العباد إلى خمسة أقسام هي:

حق الملك.

حق التملك، كحق الوالد في مال ولده، وحق الشفيع في الشفعة. جـ ـ حق الانتفاع كوضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يضره. د - حق الاختصاص، كحق الجلوس في المساجد، ومراجعة

الأسواق.

(1) روضة الطالبين 245/ 11 و 246.