القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٧

المجلد الثاني

457

تكون أكثرية، وخروج بعض الصور عنها لا يقدح في عمومها، لأن ذلك

نادر والنادر لا حكم له.

ما يتخرّج على القاعدة من فروع:

ويتخرّج على القاعدة مسائل عدة منها:

1 - لا يصح رهن الخمرة، والخنزير، ولا رهن الأصنام، وآلات اللهو، ولا رهن الميتة، لأن هذه الأمور لا يصح بيعها فلم يصح رهنها.

2 - ومنها إنه لا يصح رهن الطائر في الهواء ولا السمك في الماء للعلة

نفسها.

- ومنها: إنه لا يصح رهن المدبر والمكاتب لأنه حر، والحر لا يدخل تحت اليد فلم يجز بيعه، وكذا رهنه.

4 - ومنها لا يصح رهن اللبن في الضرع ولا الصوف على ظهر المواشي.

5 - ومنها إنه لا يصح رهن البصل والثوم داخل الأرض، لأنه لا يصح بيعه بسبب الغرر، وحكم الرهن كحكم البيع.

-

ومنها: إنه لا يصح رهن العبد المسلم والأمة المسلمة والمصاحف عند

الكفار، كما لا يصح بيعها لهم على بعض المذاهب.

ومنها إنه لا يصح رهن الدار أو البيت أو الحانوت إذا كانت في الكراء. وكذلك العبد والأمة إذا كانت في الكراء.

- ومنها رهن المجنون لا يصح كما لا يصح بيعه، وكذا الصبي

لا

يصح بيعه لا يصح رهنه.

الذي