الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٩فروع القاعدة:
المجلد الثاني
459
من فروعها: كل ما نص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على نجاسته من السباع والكلاب والخنازير والدماء والأبوال والأرواس مما لا يؤكل لحمه وذوات المخالب والأنياب.
ومن ذلك: ما نص الله على حلّه فهو حلال، كجملة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والمعز والطيور مما ليست بذي مخلب وهذه حكمها الطهارة بنص الكتاب والسنة، وهذه لا خلاف فيها بين المذاهب الخمسة الإباضية والحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة، ولا عند الظاهرية، ولا الزيدية، لأن الشارع بينها بالنص الصريح.
أما ما يلحق فيه النظير بنظيره، فكالزرافة فهي نظيرة الإبل فتلحق بها، وقد حدث فيها خلاف، فأباحها الجمهور، وحرمها الشافعية).
ومنها: الفيل يلحق بنظيره من ذوي الأنياب عند الجميع
(2)
ومنها: القرد يلحق بنظيره من ذوي الأنياب، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. وذهب المالكية إلى حله إلا ابن حبيب منهم كما قالت بتحريمه طائفة من
علماء السلف منهم
ومن
والأكل.
عطاء، وعكرمة، ومجاهد ومكحول، والحسن (3).
ذلك: السنجاب يلحق بشبيهه وهو الأرنب، فإنه يشبهه في الشكل
(1) حاشية العدوي على كفاية الطالب 178/ 1، وكفاية الأخيار 524/ 1، والكافي في فقه أحمد 557/ 1.
(2) الكافي في فقه أهل المدينة 463/ 1، والمجموع 17/ 9، والأم 23/ 1، والمغني 54/ 1. (3) الجوهرة النيرة،21/ 1، والكافي في فقه أهل المدينة 675/ 2، والمغني 408/ 9، والمجموع
17/ 9