القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٠

460

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومن ذلك: البغل والنغل، كل يلحق بشبيهه وهو الحمار، والحمار لا يحل أكله، ويأخذ كل من البغل والنغل حكم نظيره، لأن النغل متولد من الأتان والحصان والبغل من الفرس والحمار، وهو بين الحمار والفرس كما قال الثعالبي في فقه اللغة في تعريف البغل). فالبغل يشبه الحصان، والنغل يشبه الحمار شكلاً ومعنى فيلحق كل منهما بما يشابهه، والله أعلم.

حكم النفاس كحكم الحيض في النجاسة]

النفاس: يقال: نفست المرأة ودرست إذا حاضت، الجمع نفاس. قال أبو بكر: قال اللغويون: سميت النفساء نفساء لما يسيل منها من الدم. يقال: نفست المرأة إذا حاضت وعرکت و درست ن (3).

الحيض: هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل، أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وقيل خمسة عشر يوماً (4).

معني

القاعدة:

ومعنى القاعدة واضح وهو أن أحكام النفاس هي أحكام الحيض. قال الإمام محمد بن بركة من أئمة الإباضية: «وحكم دم النفاس كحكم دم الحيض لاتفاق الناس على ذلك».

وإنما قلت في النجاسة، لأن الحيض يفترق عن النفاس في أربع مسائل ذكرها البابرتي من الحنفية، لكن هذه المسائل في غير الطهارة

(1) فقه اللغة للثعالبي 66/ 1.

(2) كتاب الجامع 210/ 2.

(3) الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري 211/ 2.

(4) تعريفات البركتي

ص

530