الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٩القسم الأول: الدراسة
129
بعد عبارة «على التمام الآتي: «ومن شروط الذبح التام هو أن يكون الذابح مسلماً أو ذمياً كتابياً من يهود أو نصارى، وأن يكون مختتناً، وأن يذكر الله عليه حين الذبح، وأن يكون المذبوح حلالاً، وأن يكون السكين حلالاً، فإن كانت الذبيحة نطيحة أو متردية أو عض عليها سبع، أو موقوذة وهي المضروبة، أو لفحتها، نار، أو مريضة وبقيت فيها حياة فإن تحركت بعد الذبح فهي حلال، وإن لم تتحرك بعد الذبح فهي ميتة، ويستحب أن يستقبل بها القبلة، وأن تكون السكين، طاهرة، والله أعلم. (رجع) قال أبو عمرو .. ). الخ)، فأضاف الشيخ المغولي هذه المسألة الفقهية في شروط الذبح والمذكى من الحيوان، وهو رجل قاض فقيهة، فهي لا شك من إضافته مباشرة أو استفادها من خلال قراءاته المتعددة لكتب الفقه.
2 - ضبط كلمة أو لغة: وهذا كثير في غريب القرآن كنحو قوله: «وَبعُدَ يَبْعُدُ من الْبُعْد، الأول بضم العين في الماضي، والثاني بخلاف ذلك»، وقوله:
6''
«جبلاً وَجِبْلًا بضم الجيم وكسره»، وقوله: «يُقَالُ: دَوْلَةٌ بالفتح والضم وقوله: «وَالذَّكَاءُ فِي الْفَهْم أَنْ يَكُونَ فَهِمَا تَامَّا سَرِيعَ الْقَبُولِ، وهو بفتح الذال، وأما بضم الذال: ذكا النارِ والشَّمس نورُهما»، وقوله: «رَكُوبُهُمْ: مَا يَرْكَبُونَ عليها ـ بفتح الراء - وَأما (رُكُوبُهُمْ) - بضم الراء - فِعْلُهُمْ، مَصْدَرُ (رَكِبْتُ)، وقوله: «الشؤء: من قوله تعالى: (الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ): الأول بفتح السين، والأخرى بالضم: هو الاسم من ساء يسوء بالضم والفتح، والسُّوء بضم السين: البَرص، وقوله تعالى تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ)، وقُرِئَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوْءِ) بالضم والفتح، وأما قوله (مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ)، وقال قوم: (سَوْء) بفتح السين وتُقال للواحد والاثنين والجمع والمؤنث، والله أعلم»، وقوله: «نُصُبٌ وَنَصْبٌ) بضم النون والصاد، وبضم
(1) المغولي، كتاب التهذيب: الباب الرابع في علوم القرآن)، ص 241.