كتاب التهذيب في الفصاحة والألفاظ (الباب الرابع: في علوم القرآن) محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٩

القسم الثاني: تحقيق النص

349

لتركبوا بها زينة، وقيل: هي معطوفة على محل لِتَرْكَبُوهَا) أو مصدر في موضع الحال، وقيل: في هَذِهِ الآية دليل في تحريم الحُمُرِ الأهلية في عام

(1)

وقوله وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ) [النحل: 11] نصب على العطف على الزَّرْعَ) وهو منصوب بـ {يُنْبِتُ).

وقوله أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ} [النحل: 15]: كراهة أن تميد، وقوله (وَأَنْهَارًا) نصبه على إضمار: وجعل فيها أنهَارًا وسبلا وعلامات، كله على (جعل).

وقوله أَمْوَاتٌ} [النحل: 21] رفع بإضمار: هم أموات.

وقوله (لَا جَرَمَ} [النحل: (23) نصبه بلا النافية، ومعناها: حَقًّا.

وقوله ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [النحل: 28] نصبه على الحال، وقوله (خَالِدِينَ فيها) [النحل: 29] نصبه على الحال.

وقوله (قَالُوا خَيْرًا} [النحل: 30] نصبه: أي: أنزل خيرًا، وقوله لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ) رفعه على أنه: لهم حسنة.

(1) يقول قطب الأئمة محمد بن يوسف اطفيش والآية مكية، والحمر الأهلية حرمت في المدينة عام خيبر عند الجمهور، وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية أى في المدينة فهى قبل ذلك على الحل، والأصل في الأشياء قبل النزول الحل إلا ما تبين وأذن في لحوم الخيل يوم خيبر، وفي رواية: أكلنا زمان خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلى، وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير وكنا قد أصابتنا مخمصة فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل»، وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه» (تيسير التفسير، ج 410/ 7).