كتاب التهذيب في الفصاحة والألفاظ (الباب الرابع: في علوم القرآن) محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

القسم الثاني تحقيق النص

181

لَيَالٍ عَشْرِ: عَشْرِ الْأَضْحَى وَالشَّفْع): يَوْمُ الْأَضْحَى. {وَالْوَتَرَ: يَوْمُ عَرَفَةَ.

لَمَّا): يَعْنِي أَكْلًا شَدِيدًا. يُقَالُ: لَمَمْتُ الشَّيْءَ أَجْمَعَ، أَيْ أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهِ.

اللَّامُ الْمَضْمُومَةُ:

لدا: جَمْعُ أَلَدٌ، وَهُوَ شَدِيدُ الْخُصُومَةِ.

لُجِّيٍّ): مَنْسُوبٌ إِلَى اللُّجَّةِ، وَهِيَ مُعْظَمُ الْبَحْرِ.

لُغُوب): إِعْيَاء.

لُبَدًا): كَثِيرًا، مِنَ الصَّلَبُدِ، كَأَنْ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.

لُمَزَةٍ): عيَّابةٌ ـ نُسْخَة) -: عَيَّابٌ.

اللَّامُ الْمَكْسُورَةُ:

لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ لِيُوَافِقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. يَقُولُ: إِذَا حَرَّمُوا مِنْ الشُّهُورِ عَدَدَ الشُّهُورِ الْمُحَرَّمَةِ لَمْ يُبَالُوا أَنْ يُحِلُّوا الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُوا الْحَلَالَ. لِوَاذًا: مَصْدَرُ لَا وَذْتُهُ مُلَاوَذَةً وَلِوَاذًا، أَيْ يَلُوذُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، أَيْ

يَسْتَتِرُ بِهِ

لِسَانَ صِدْقٍ): بِثَنَاءً حَسَنًا.

لِينَةٍ: نَخْلَةٌ، وَجَمْعُهَا لِينٌ، وَهِيَ أَلْوَانُ النَّخْلِ مَا لَمْ تَكُنِ الْعَجْوَةَ وَالْبَرْنِي، (قال الشَّاعرُ (2):

وشجاني الحمامُ حِينَ تَغَنَّى بفراق الأحْبَابِ مِنْ فَوْقِ لِينَة) (3)

الكتاب.

(1) أي في نسخة أخرى من (2) ذكره القرطبي بغير نسبة وإنما ذكر أن الأخفش أنشده انظر: تفسير القرطبي: ج 9/ 18.

(3) من زيادات نسخة المعولي ولا يوجد في نسخ السجستاني.

٧٧٢ / ١٬١٨١