شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

جزيل المواهب حتى يفتضها، فتأنس حينئذ من وحشتها وتميل إليه

بكليتها ليس لذلك سبب غير الجماع.

وهذه الصبية إن جامعها زوجها فعليها الغسل على أكثر القول.

والبكر رضاها سكوتها، والثيب تنطق وإذا سكتت ومكنت زوجها فهي راضية، وأما إن سكتت وغيرت مع الدخول فهي على حال الإنكار وأما إن تزوجها على ما اتفقا عليه من الصداق فيأمر على ما اتفقا عليه، وإن اختلفا فحقها الوسط من حق عماتها، وإن عجز عن التسليم فيؤجل في كل مائة محمدية إلى ستة مائة محمدية بستة أشهر ولا زيادة في الأخذ بعد هذا، وأما الصبية إن زوجت ودخل عليها زوجها ورضيت بعد بلوغها تم نكاحها وإن غيّرت من حين بلوغها وقد امتنعت عن الدخول عليه اختياراً من حين بلغت فلها الغير إن كانت يتيمة، وأما الذي زوجها أبوها فقيل فلا غير عليها، وأما أبو نبهان وفحول أهل العلم قالوا لها الغير ولها الصداق كاملا بدخول الرجل عليها، وإن كان ليس داخلا عليها فلا صداق ولا ميراث لها إن صح غيرها أو جبنت عن اليمين من بعد موته، وإن رضيت بعد الغير أن يردّها، فعلى قول لا يجوز له، وعلى قول يجوز له أن يتزوجها بنكاح جديد وبصداق ثان.

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: إذا لم ترض من حين بلوغها بالتزويج ودامت على ذلك مدة ثم، رضيت فلا يحتاج إلى تزويج جديد ما لم تنقض عدتها إذا كان قد دخل بها وإن كان لم يدخل بها فتجوز لهما ما لم تتزوج بغيره أو يحكم بتفريقهما حاكم عدل.

1.0