شفاء القلوب من داء الكروب خميس بن راشد بن خميس العبري أبو ماجد، المشهور بـ "ذي الغبراء"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

وليس يلزمه ورس ولا عطر لوجهها أو لجسم زانه الخضل إلا بطيبة نفس البعل قال به أصحابنا حكموا في ذاك وامتثلوا وإن يطلقها في القول واحدة فطعمها واجب أو ينقضي الأجل في البيت ينفقها إذ ليس يخرجها إلا بفاحشة منها له تصل وليس يلزمه يوما إذا خرجت من بيته هكذا قد قيل يا رجل ولا يطلقها في القول واحدة فطعمها واجب أو ينقض الأجل وإن يكن بثلاث كان طلقها وكان في البطن منها الحمل يرتكل فعيشها واجب في طول مدتها ما عاش في بطنها لا يقطع الأكل ولا أدام لها قد قال بعضهم وقال بعض لها فافعل بما فعلوا حتى إذا وضعته بعد مدته فليس يلزمه إذ قد مضى الحبل لكن لها أجرة يوما لترضعه لشهرها در همان قالت الفضل ودرهم زائد إن كان ذا سعة أمواله بسقت تعلو وتنجزل في قول أكثر أهل العلم قد ذكروا فخذ بما قلته فيما به عملوا إلى الفصال رضاع ثم قيل له ثلث الفريضة لا زيغ ولا بدل حتى يصير خماسيا يكون له نصف الفريضة لا عنها بدا حول حتى يصير سداسيا فتم له ثلث وثلث إلى أن يبلغ الرجل وليس يلزمها للولد تربية قوت الرضاع ولكن يأتي البعل لمن تربيه أو تغسل اظامره من النجاسات والأوساخ يغتسل وليس يلزمه بعد البلوغ له شيء ولو عينه بالدمع تنهمل إن كان ذا صحة ما إن به مرض وإن يكن مرضا ضاقت به الحيل فواجب قوته من مال والده ما دام حيا إلى أن ينقضي الأجل وإن كن عنده مال يقوت به من كده أو يكن أوصى له رجل

128