الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨١للأزواج، وقول إن أرخا الرد ولم تتزوج فإنه يدركها وأما الذي طلق زوجته بخلع وبرآن وافتدت منه بدرهم فلا يجوز ردها إلا برضاها وبمحضر الشاهدين العدلين وأما الذي طلقها ثلاثاً فلا يجوز ردها أبداً إلا أن تتزوج برجل ويدخل عليها وتذوق عسيلته فمات الزوج أو طلقها أو خرجت عنه بشيء من وجوه الطلاق فجائز لمطلقها الأول أن يتزوجها
بعد خلوصها.
وأما الذي تزوجها عنين أو خصي أو مجبوب أو كان على شرط تحلة للمطلق فلا يجوز له على هذه الصفة إلا أن تتزوج برجل آخر وتذوق عسيلته فمات او طلقها فجائز لمطلقها الأول أن يتزوجها وأما الذي طلقها بسبب حكم من فقر أو علة أو مات أحدهما وهي في العدة فلا يتوارثان وإن أيسر الرجل او صح من علته وكان باقيا شيء من الطلاق بينهما وتراضيا فله أن يتزوجها، وأما الذي حكم بطلاقها من سبب فقد أو غيبة ثم رجع زوجها فهي زوجته إذا لم تتزوج وإن تزوجت فزوجها الأول لكن عليها الاستبراء بثلاث حيض وكذلك المغصوبة للجماع فعليها الاستبراء على قول وإن كانت حاملاً فحتى تضع حملها والزانية مثلها فيها الاختلاف في الاستبراء.
وأما العدة للمطلقة إن كان بها حمل فمتى وضعت انقضت عدتها، وأما المطلقة الصبية والمؤيسة فلا فعدتهن ثلاثة أشهر وأما المراهقة قول حتى تبلغ وقول ثلاثة أشهر وتسعة أشهر لريبة الحمل وقول سنتان وثلاثة أشهر وإن بلغت قبل أن تنقضي عدتها فتعتد ثلاث حيض متتابعة، وأقل ما تصدق المرأة في انقضاء عدتها تسعة وعشرون يوما وأكثره في تصديقها إذا بلغ سنها ستين سنة والمطلقة إذا ثبت الدم بها ثلاثة اشهر
381