الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١حملها لسنتين من يوم مات الزوج أو طلق، دخل المولود في الميراث، ولو جاءت به لأكثر من ستة أشهر، والفرق بيّن في ذلك؛ لأنه إذا كان معها زوجها، ولعله أن تكون حملت من بعد أن مات ولدها الموروث، فافهم الفرق في هذا، وقد قيل أنه لو كان أبو الحمل حيا وأشهد على ترك وطنها مذ مات الصبي، فإن ولدته لأقل من سنتين مذ مات أخوه دخل في الميراث، والله أعلم بعدل هذا القول، والقابلة غير مصدقة إن قالت أنه ذكر أو أنثى إلا بالشهادة التامة، وأما في استهلاله في البكاء مقبول قولها، وإن استهل ومات يغسل ويصلى عليه، وإن لم يستهل غسل ولا يصلى عليه، وإن مات رجل، وكان حمل ممن يرثه أو كان مشاركاً في الإرث من الأرحام أو العصبات أو ذوي سهم، فمنتظر إلى ولادته.
عودة وأما الشهر السابع؛ فالمولود فيه يعيش؛ لأن تدبيره للقمر إذا كان مسعوداً، أوله سماء الدنيا، ومدار الأرض بدوران فلك القمر في
النحس والسعد.
وعن امرأة زنت بأبي زوجها أو ابنه أو جده، لا يحل لها المقام مع زوجها والتهرب من ولتفتدي بكل شيء تقدر عليه، وليس عليها أن تعلن ما ستره الله عليها، وتعلمه فيما بينها وبينه وما وقعت فيه من البلاء، فإن لم يقبل فلتهرب منه حيث لا يراها، قال الشيخ ناصر: لا يقبل قولهما لبعضهما، إن صح الطلاق وأما في ما بينهما وبين الله فكما ذكر، قال ذو الغبراء: وهذه المسألة وجدتها في الجزء الثامن والأربعين في الباب
السابع والثلاثين في المسألة الثالثة والعشرين من كتاب بيان الشرع.
وأما الشهر الثامن، فيرجع الحمل طبعه طبع زحل، فإن ولد مولود
11